المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى نسائية


almndr
18-06-2009, 08:47 AM
السؤال:

إذا نزل الماء من المرأة بغير جماع أو احتلام فهل يجب الغسل، وهل تشترك المرأة في تقسيم الماء الخارج منها مع الرجل كالمني والمذي والودي؟ أم أن ماؤها يجب الغسل إذا خرج على أي حال؟.

الجواب:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

إذا نزل من المرأة مني بلذة وجب عليها الغسل ولو كان خروجه منها بغير جماع ولا احتلام، وإذا نزل منها مذي وجب عليها غسل فرجها، وإذا نزل منها ودي فحكمه حكم البول ويجب عليها غسله.

فماؤها ينقسم انقسام ماء الرجل، ويجب عليها الوضوء إذا أرادت أن تفعل ما يتوقف على الطهارة كالصلاة ونحوها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أجاب عليه: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى: عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة، ثم نزل الدم على عادته فما الحكم؟

فأجاب: تقول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض، ولاسيما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة.

جمع/ أم عبد الوهاب.. كتاب فتاوى المرأة المسلمة ص100
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
السؤال:

هل دم الحيض داخل في العفو عن يسير النجاسة؟.

الجواب:

الحمد لله. أما بعد: فإن السلف قد اختلفوا في القليل من دم الحيض يصيب البدن الثوب أو البقعة؛ فذهب بعض التابعين وهو مروي عن ابن عمر إلى أنه لا يُعفى عن يسيرها ككثيرها، فقد كان ابن عمر ينصرف من قليله وكثيره.

وقال الحسن: كثيره وقليله سواء، وذهب أكثر أهل العلم، وقال به جمع غفير من الصحابة والتابعين إلى أنه يعفى عن يسيره؛ كبقية النجاسات، والصحيح هو قول الجماهير؛ لما ثبت عن عائشة قالت: قد كان يكون لإحدانا الدرع، فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها.

وفي رواية: " بظفرها " . رواه أبو داود.

وهذا يدل على العفو عن يسيره; لأن الريق لا يطهِّر، ويتنجس به الظفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلع على مثل هذا، وأما ما جاء عن ابن عمر فهو معارض بمثله عنه؛ كعصره بثرة فخرج منها شيء من دم وقيح، فمسحه بيده وصلى، ولم يتوضأ. والله أعلم.

أجاب عليه: فضيلة الشيخ: سليمان الماجد.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى: عن امرأة صلت حياءً وهي حائض فما حكم عملها هذا؟

فأجاب: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساءً أن تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ) وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها.

جمع/ أم عبد الوهاب.. كتاب فتاوى المرأة المسلمة ص 110
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
ما حكم دخول المرأة الحائض المسجد، وكذلك المسجد الحرام‏؟‏ أرجو الاستدلال على ذلك بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم‏.

الجواب:

المرأة الحائض لا يجوز لها أن تجلس في المسجد، لا المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض عن اللبث في المسجد ‏وأمرها باعتزال المصلى في صلاة العيد ‏لكن يجوز لها المرور من المسجد لأخذ شيء أو وضعه أو سؤال عن شيء‏.‏

أجاب عليه العلامة صالح الفوزان
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
السؤال:

عند الانتهاء من الحيض وبعد الاغتسال فوجئت بنزول قطرات من الدم، فهل يجب علي أن أعيد الاغتسال مرة ثانية أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً .

الجواب:
الحمد لله. أولاً: إذا تمت عادتك المعتادة كان الذي رأيته صفرة وكدرة، فهذا لا تعتبرينه شيئاً بل صومي وصلي لحديث أم عطية رضي الله عنها قال : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا " رواه البخاري ( 1/ 426 )، هذا إذا تمت العادة.

وأما إذا كانت الصفرة والكدرة في زمن الحيض، فإنها حيض كما لو كانت عادتك سبعة أيام مثلا وفي اليوم الخامس انقطع الدم ورأيت صفرة وكدرة فهذا حيض فلا تصلين ولا تصومين

أما ما ذكرت فإن كان يتكرر كل شهر فعليك أن تغتسلي إذا انقطع ورأيت الطهر بعدها، وإذا كانت قطرات قلائل ولا تتكرر بل تأتي في بعض الأحيان وليست دماً خالصاً بل فيها شيء من الصفرة والكدرة، فهذا لا يعتبر شيئاً ولا يلزمك اغتسال، بل وجودها كعدمها واغتسلي متى رأيت الطهر. والله أعلم.
أجاب عليه: الشيخ عبد الله بن حميد.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
السؤال: هل السائل الذي ينزل من المرأة، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمراً؟ وما الحكم إذا كان متقطعاً خاصة أن غالبية النساء لاسيما المتعلمات يعتبرن ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء؟

الجواب: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده.

فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل، وتقرأ القرآن، وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، ومن جهة نقضه للوضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرًّا عليها، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ.

أما إن كان منقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت. فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي.

ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره، بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره.

وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول: «أن هذا لا ينقض الوضوء» ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً، ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة. وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة، بل إن بعض العلماء يقول أن الذي يصلي بلا طهارة يكفر؛ لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله ـ سبحانه وتعالى ـ.

أجاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
السؤال:
يحدث باستمرار أن يتقيأ ولدي على كتفي أو صدري وأنا أرضعه وأحمله، وشق علي غسل القيء كلما حدث على ثيابي فهل يجوز لي تركه والصلاة بهذه الثياب أم لا بد أن أغسله دائماً؟

الجواب:
الحمد لله..

قال ابن القيم:

ريق المولود ولعابه من المسائل التي تعم بها البلوى، وقد علم الشارع أن الطفل يقيء كثيراً، ولا يمكن غسل فمه، ولا يزال ريقه يسيل على من يربيه، ولم يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلك، ولا منع من الصلاة فيها، ولا أمر بالتحرز من ريق الطفل.

فقالت طائفة من الفقهاء: هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة كطين الشوارع، والنجاسة بعد الاستجمار، ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما بالأرض... بل ريق الطفل يطهر فمه للحاجة، كما كان ريق الهرة مطهراً لفمها.

ويستدل لذلك بما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء إلى الهر حتى يشرب، ثم يتوضأ بفضله ).

المصدر: الموسوعة الفقهية - ج/39، ص 350.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
السؤال: ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض؟

الجواب:
الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة، إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة، والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها: ( إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ) وفي رواية والحيضة فقال: ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ) رواه مسلم.

وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي، وأما الجنابة فليس مندوبا في حقها النقض، وكان يراه عبد الله بن عمر وكانت عائشة تقول: ( أفلا آمرهن أن يحلقنه ).

الحاصل أنه ليس مشروعا في الجنابة وهو متأكد في المحيض وتأكده يختلف قوة وضعفا بحسب بعده عن النقض وقربه.

أجاب عليه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

ruooomh
18-06-2009, 09:54 AM
جزيت الف خيرااا
ريوومهـ

أميرة الاحلام
18-06-2009, 02:59 PM
السلآآم عليكم ورحمه الله وبركآته ..~*





جزاااك الله خيراااا

برستيج أنثى
19-06-2009, 03:01 AM
جزيت الف خيير يارب
شامو’

彡 منى آلرـوح 彡
22-07-2009, 06:50 PM
جزاك الله خير
اخي
على هذا الطرح
//

دمت بخير
،،

همس الذكريات
22-07-2009, 07:14 PM
جزاك الله كل خير وبارك فيك

دلع
04-01-2011, 04:43 PM
http://alsbtain.alatham.com/qatifoasis/upload//10637-5-939094224.gif

ملكة الإحساس
05-03-2011, 06:02 PM
http://4upz.almsloob.com/uploads/images/www.almsloob.com-d956f2b896.gif